الشيخ البهائي العاملي
200
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
وما رواه مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصّلاة في السّمّور والسّنجاب والثّعالب ، فقال : « لا خير في ذا كلّه إلّا « 1 » السّنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم » « 2 » . وذهب الشّيخ في النّهاية « 3 » وابن البرّاج « 4 » وابن إدريس « 5 » والعلّامة في المختلف « 6 » إلى المنع من الصّلاة فيه ؛ محتجّا بالحديث الخامس والعشرين . ونقل المنع من ذلك عن ظاهر المرتضى « 7 » وجماعة « 8 » . وأجاب عن الاحتجاج بهذا الحديث بأنّه يتضمّن تسويغ الصّلاة في الفنك ، وأنتم لا تقولون به . وعن حديث مقاتل ، بأنّه واقفيّ خبيث لا يصار إلى روايته ، والحقّ أنّ المسألة محلّ توقّف . وقد دلّ الحديث التّاسع عشر على جواز الصّلاة في ثوب علق به شيء من شعر الإنسان أو أظفاره ، والظّاهر أنّ المراد شعر المصلّي وأظفاره كما يظهر من كلام العلّامة في المنتهى « 9 » ، وبعضهم عدّى الحكم إلى شعر غير المصلّي أيضا « 10 » . [ تضمّن الحديث التّاسع عشر العشرون أمورا ] وقد تضمّن الحديث العشرون أمورا :
--> ( 1 ) . في المصادر : ما خلا . ( 2 ) . الكافي 3 : 401 ح 16 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1456 ، الوسائل 3 : 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلّي ح 2 . ( 3 ) . النّهاية : 586 ، ولكن قال في ص 97 بالجواز . ( 4 ) . المهذّب 1 : 75 . ( 5 ) . السّرائر 1 : 262 . ( 6 ) . المختلف 2 : 94 . ( 7 ) . أنظر جمل العلم والعمل : 62 . ( 8 ) . كأبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 140 ، وابن الجنيد كما نقله عنه العلّامة في المختلف 2 : 94 . ( 9 ) . المنتهى 4 : 264 . ( 10 ) . كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 17 ، وروض الجنان : 114 .